الشيخ محمد اليعقوبي
147
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
أما طريقة التصرف فيجب التصدق بما كان لأجل الصيد ، والأحوط التصدق به مهما كان سبب الكفارة وعدم الأكل منه . كما أن الأحوط وجوباً اشتراط الفقر في من يتصدق بشيء من الكفارة عليه . ولا يجوز على الأحوط إعطاء جلد الذبيحة للجزار كأجر على ذبحه ، ويجوز إعطاؤها له صدقة إن كان أهلًا لها . وإذا أكل المكلف شيئاً من لحم كفارته فالأحوط وجوباً أن يضمن قيمة ما أكل ويتصدق بتلك القيمة على الفقراء . مستحبات الدخول في الحرم : ( مسألة - 286 ) يستحب في دخول الحرم أمور : الأول : النزول من المركوب عند وصوله الحرم والاغتسال لدخوله ، وخلع نعليه وأخذهما بيده تواضعاً وخشوعاً لله سبحانه كما في رواية أبان بن تغلب أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) هكذا فعل ثم قال ( عليه السلام ) : ( يا أبان ، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً لله محا الله عنه مائة ألف سيئة وكتب له مائة ألف حسنة وبنى الله عز وجل له مائة ألف درجة وقضى له مائة ألف حاجة ) « 1 » .
--> ( 1 ) الكافي : ج 4 ، صفحة 398 .